الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان معروفة لا ينعقد بدونها وهي: حضور ولي المرأة، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد، وأن تكون الزوجة خالية من موانع النكاح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7704.
وإذا طلقت الزوجة قبل الدخول ولم يكن المطلق قد اختلى بها خلوة صحيحة فإنه لا يلزمها عدة، وبالتالي يجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.
فإذا توفرت الأركان المذكورة مع الخلو من الموانع المبينة فإن النكاح يكون قد انعقد ولا يشترط توثيقه، ولا أن يذكر نطقا أو كتابة في وثيقة العقد بيان حالة الزوجة هل هي بكر أم ثيب أو غير ذلك من الصفات المتعلقة بها.
ولا مانع من وصف المطلقة قبل الدخول في وثيقة عقد النكاح بكونها بكرا إذا لم تكن قد ذهبت بكارتها، وإذا وصفت بكونها مطلقة قبل الدخول مع بيان كونها بكرا فلا حرج في ذلك أيضا.
والله أعلم.