الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه الوفاء بنذره، لما في الصحيح من حديث عائشة ـ رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
ولتنظر الفتوى رقم: 132951.
وإذ قد نذرت أن تصلي ركعتين مع كل فريضة فيجب عليك الوفاء بهذا النذر، ولا حيلة لك في التخلص منه وانظري الفتوى رقم: 137406.
وما قصرت فيه فلم تؤده من تلك الصلوات المنذورة فهو دين في ذمتك يجب عليك قضاؤه، وانظري الفتوى رقم: 50963.
ويجب عليك إضافة إلى القضاء كفارة عند الحنابلة، لأنك لم تأتي بالمنذور على صفته، وانظري الفتوى رقم: 134792.
والله أعلم.