الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الاشتراك لصالح المسجد تبرعا فلا يلزم صاحبه بذلك سواء لسبب أولغير سبب، لأنه لا يجب عليه بذله شرعا، لكن ينبغي حل الخلافات بين الجماعة وإدارة المسجد حتى يكون للمسجد دوره في وحدة صف الجماعة وتآلفهم، ولتصل رسالة المسجد ويؤدي دوره على أحسن وجه .
وأما صرف الأموال المحرمة المكتسبة من الفوائد الربوية في طبع الكتيبات الإسلامية ونحوها فلا حرج فيه لأن ذلك من مصارفها، وكذلك يمكن صرفها في الأنشطة الدعوية غير طباعة الكتب وكل ما هو من مصالح المسلمين العامة، ويجوز دفعها للفقراء والمساكين ولا تكون حراما على الفقير بل تكون حلالا عليه.
جاء في كتاب المجموع للإمام النووي قال: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً.
وللفائدة انظر الفتوى رقم 136656
والله أعلم.