الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك بصيغة صريحة كقوله: أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وهو في وعيه وإدراكه فقد بنت منه، ورجعته لك بعد ذلك من غير عقد جديد لا تصح، ولو لم ينو الطلاق؛ لأن الطلاق قبل الدخول بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه.
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها ............. وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين. المغني.
وإذا كنتما فعلتما ذلك جهلا بالحكم واعتقادا بصحة الرجعة اعتمادا على فتوى من كنتم تثقون بعلمه وورعه فنرجو أن لا يكون عليكما إثم، لكن يجب أن تتوقفا فور علمكما إلى أن تجددا العقد بشروطه، والأولاد لاحقون بنسب أبيهم .
وأما إن كان الطلاق وقع بعد خلوة معتبرة (بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة) فالرجعة صحيحة من غير عقد، لأن جمهور الفقهاء يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، كما بيناه في الفتوى قم : 43473
أما إن كان قد بلغ به الغضب حالة لا يعي فيها ما يقول في وقت كل من الطلقتين فلا يقع طلاقه، ولعل من أفتاه بجواز رجوعه إليك دون عقد جديد قد ذكر له ذلك.
والله أعلم.