من حلف عند الغضب بقصد التخويف فهل تلزمه الكفارة إن حنث في يمينه

1-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحبة الفتوى رقم: 2347028، قرأت فتواكم التي أرسلتموها فشعرت بالذنب أكثر وعندما قلتم إن فيه تهاونا في عظمة الله
وأنا عندما كنت أحلف بسبب غضبي في الأمور ويخرج مني الحلف تلقائيا ويكون قصدي فقط للتخويف والترهيب مع علمي أنني لا أستطيع تنفيذ الحلف، لأنه يستحيل تنفيذه كأن لا أكلم أحدا أو لن أسامحه، فهل علي كفارة؟ أشعر بتأنيب الضمير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا في أكثر من فتوى أن كثرة الحلف بالله تعالى أمر مذموم شرعاً، قال تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ {البقرة:224}.

فمن أقوال المفسرين في هذه الآية كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارين مصلحين، فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه، هذا قول ابن زيد. انتهى.

وفي سنن ابن ماجه وغيره: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. ضعفه الألباني.

وعلى هذا، فإذا كانت اليمين بقصد وعقد نية وهو ما يبدو من السؤال بدليل قصد التخويف فإنها منعقدة ولو كانت في حال غضب لا يذهب بالعقل أو كانت على أمر يصعب تنفيذه، فإذا حصل الحنث لزمت الكفارة، وقد تقدم في الفتوى رقم: 79783، بيان ما يجب على من حلف أيمانا كثيرة وحنث فيها.

وانظري الفتوى رقم:  161409.

علما بأن الحنث هو الأولى في مثل هذه الأمورالتي ذكرت أنك تحلفين عليها وهي عدم المسامحة أو عدم الكلام مع أحد ما إذا كان في ذلك قطيعة رحم أو هجر مسلم هجرا غير شرعي، لما روى مسلم في صحيحه عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيراً منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير. 

وانظرالفتوى رقم: 151829

والله أعلم.

www.islamweb.net