الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفلام السينمائية منها ما هو مفيد نافع كالأفلام الوثائقية التي لا تشتمل على منكر، ومنها هو باطل صراح وهو الغالب عليها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 131140 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
وبناء عليه فعملك في الشركة في متابعة العقود الكائنة بينها وبين الفضائيات والجهات التي تريد الأفلام وترجمتها ينبني على نوع ما يتم التعاقد عليه من ذلك، فإن كان مباحا -وهذا قليل أو نادر- فلا حرج في تدقيق عقده ومتابعته، وأما ما كان محرما فلا يجوز تدقيق عقده ولا متابعة جدولته الزمنية أو غيرها لما في ذلك من التعاون على الحرام، وقد قال تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وبما أن المباح من تلك الأفلام قليل نادر والنادر لا حكم له فلا يجوز لك العمل في ذلك المجال لغلبة الحرام عليه، لكن لو كنت مضطرا إليه لتحصيل قوتك وقوت من تعول بحيث لا تجد عملا مباحا يسد ضرورتك فلك البقاء فيه حتى تجد عملا غيره، والحاجة تقدر بقدرها فمتى ما وجدت عملا مباحا لزمك ترك ذلك العمل ولو كان راتب العمل المباح قليلا .
والله أعلم.