الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني التكافلي، وأما التأمين التجاري فهو محرم لما يتضمنه من جهالة وغرر. ومن شارك فيه باختياره فهو آثم، أما إذا كان مجبرا فلا إثم عليه، وإنما يكون الإثم على من أجبره.
وعلى ذلك فإن كان التأمين الذي تشترك فيه جهة عملكم ويغطي التكاليف الصحية للعامل من النوع التعاوني المشروع فلا حرج في الانتفاع بما يعطيه، لكن لا يجوز التحايل عليه وتزوير فواتير وهمية، بل لا بد من الالتزام بشروطه، وحينئذ لا تستحق سوى المبلغ الذي تعوضه الشركة عما دفع فعلا، وما زاد عنه يلزم رده إلى شركة التأمين، فإن لم يمكن ذلك تصدق به في المصالح العامة ولا أجر له في ذلك لكنه قد يؤجر على التوبة والتخلص من المال الحرام .
وأما لو كان التأمين تجاريا محرما فلا يجوز للمشترك أن ينتفع منه بأكثر مما اشترك به أو دفعته جهة عمله نيابة عنه، وما زاد عليه يعتبر مالا حراما يلزم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين.
وعليه.. ينظر فيما أخذته من هذا التأمين إن كان يساوي مبلغ الاشتراك أو أقل منه فلا حرج عليك في الانتفاع به، وأما لو كان زائدا عنه فتخلص من الزائد في الأوجه المذكورة. وراجع للمزيد المزيد من الفائدة الفتوى رقم: 22473
والله أعلم.