الوزارة إن سمحت للمدرس بالدروس الخصوصية مقابل نسبة فهل يلزمه دفعها

25-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الدروس الخصوصية إذا كانت الوزارة لا تمنعها على العموم، ولكن تسمح بها على أن تحصل على نسبة 15% منها، ولكنها تمنع التدريس الخصوصي لطلاب الفصل الذي أدرسه فقط، والسؤال: إذا كانت تسمح بها على هذا النحو وأنا لا أدرس طلابي ولا حتى طلاب مدرستي ولكنني لا أريد تسديد هذه النسبة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في إقامة تلك الدروس الخصوصية مع الالتزام بما كان معتبرا من شروط الوزارة ولا يؤثر على عملك الرسمي، ومما تلزم مراعاته عدم إقامة الدروس الخصوصية لطلابك في المدرسة، لما قد يؤدي إليه ذلك من محاباتهم في الامتحان ونحوه، وأما شرط الوزارة دفع نسبة من راتب الدروس الخصوصية مقابل الإذن  فيلزم إذا تعاقد المدرسون معها على هذا الشرط، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ورواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. 

وراجع  الفتويين رقم: 33287، ورقم: 71869

والله أعلم.

www.islamweb.net