الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت شهدت بأنك ذهبت مع صديق قريبك وأنه تحدث إلى المستأجر وكل ذلك لم يحصل، فهذه الشهادة شهادة زور، وشهادة الزور من أعظم الذنوب، لما تؤدي إليه من تضييع الحقوق، وفي الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً، فقال: ألا وقول الزور قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي بكرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما.
قال صاحب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد المالكي: ومن الفرائض العينية صون اللسان عن شهادة الزور وهي أن يشهد بما لم يعلم وإن وافق الواقع.
وقد بينا حكمها وكيفية التوبة منها في الفتوى رقم: 21337.
وما أشرت إليه من أن الحامل لك على الشهادة هو عدم التعويض من قبل صاحب المعرض لا يسوغ شهادة الزور والأصل أن الوسيط ـ السمسار ـ لا يضمن وعلى كل، فبما أنك أدليت بشهادة في قضية مرفوعة فلم يكن لك أن تشهد إلا بما تعلم.
والله أعلم.