الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل تقسيم التركة يجب أن تقضوا منها ما على الميت من ديون وتخرجوا ما عليه من زكاة، وما بقي بعد ذلك، فإنه يعتبر تركة على الأصل ويقسم بين جميع الورثة، ودعوى الزوجة أن الميت قد وهب لها ولبناتها المال يحتاج إلى إثبات ببينة شرعية على صحة دعواهن، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه البخاري ومسلم.
وجاء في رواية للبيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة: بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ثم إن الظاهر -والله أعلم- أن هذه الهبة لم تتم بدليل وعد الرجل لزوجته بأنه سوف يقسم بينهم هذا المال عند رجوعه، ولهذا فإننا ننصحكم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، فإذا لم تقم بينة شرعية بصحة هبة المال وحيازة الموهوب له في حياة وصحة المورث أو يتنازل عنه بقية الورثة، فإنه يكون إرثا وتقسم التركة كما يلي إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر: لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للأشقاء والشقيقات تعصيبًا، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون بالأشقاء حجب حرمان، وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثلث والثمن ـ وتصح من مائتين وأربعة وستين، للزوجة ثمنها: ثلاثة وثلاثون سهمًا, وللبنات ثلثاها: مائة وستة وسبعون سهمًا، لكل واحدة منهن أربعة وأربعون سهمًا, تبقى خمسة وخمسون سهمًا هي نصيب العصبة الأشقاء، لكل ذكر منهم عشرة أسهم, ولكل أنثى خمسة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة | 24 * 11 | 264 |
زوجة | 3 | 33 |
4 بنت | 16 | 176 |
3 أخ شقيق 5 أخت شقيقة |
5 |
30 25 |
والله أعلم.