الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولي الأمر إذا منع من عمل مباح وكان في منعه هذا مصلحة شرعية عامة ظاهرة وتترتب على مخالفته مفسدة عامة ظاهرة فلا تجوز مخالفته في ذلك ظاهرا وباطنا، وإذا تقرر وجوب طاعة ولي الأمر فيه ظاهراً وباطناً وكان زوجك ينقل هؤلاء على وجه يخالف هذا القانون المتقدم وصفه فلا يجوز عمله، هذا والظاهر حرمة الأجرة، وعليه أن يتخلص منها ولا ينتفع بها إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليها، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 140721.
والله أعلم.