الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المصلي إذا شك في عدد السجدات أو الركعات أنه يبني على الأقل المتيقن ويأتي بما شك فيه، لأن الشك في ترك الركن مثل تركه ُثم يسجد للسهو ولا يعمل على غلبته عند جمهور العلماء، قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح صحيح مسلم: وقال مالك والشافعي وأحمد ـ رضي الله عنهم ـ والجمهور: متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملا بحديث أبي سعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. انتهى.
وحيث إنك لم تأت بالسجدة بعد الشك فيها لم تصح صلاتك وعليك قضاؤها بناء على القول بعدم اعتبار غلبة الظن هنا وهو قول الجمهور ـ كما تقدم ـ وذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الشك هنا يتحرى الصواب ويعمل بما غلب على ظنه إن كان عنده غلبة ظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125654.
وعلى هذا القول فليس عليك قضاء، لأنك عملت بمقتضى غلبة الظن، هذا عن السؤال الأول.
أما عن السؤال الثاني فالظاهر أن المراد بما بين الذقن والرقبة أسفل الذقن، والذقن مجمع اللحيين، جاء في لسان العرب لابن منظور: الجوهري: ذَقَنُ الإنسان مُجْتَمع لَحْيَيْه.
ولا يجوزُ للمرأة كشفه في الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 121534.
والله أعلم.