الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلكم الرجوع على التركة بمقدار الدين الذي سددتموه عن الميت، وليس لكم الاستحواذ على البيت، إذ لا اعتبار لما كان يقوله الأب قبل موته، لانتقال الحق للورثة بعد موته. وبالتالي، فلكم أن تأخذوا من التركة قبل قسمتها ما سددتموه عن والدكم، جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: سُئِلَ فِيمَا إذَا ثَبَتَ عَلَى مَيِّتٍ دَيْنٌ لِزَيْدٍ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ ثُبُوتًا شَرْعِيًّا وَقَضَاهُ الْوَارِثُ مِنْ مَالِهِ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ بِذَلِكَ فِي التَّرِكَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ، قَالَ فِي الْعِمَادِيَّةِ: الْوَصِيُّ أَوْ الْوَرَثَةُ إذَا نَقَدُوا ثَمَنَ كَفَنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ يَرْجِعُونَ بِهِ فِي التَّرِكَةِ وَلَمْ يَكُونُوا مُتَطَوِّعِينَ، وَكَذَا إذَا قَضَى الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ دَيْنَ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِمَا. اهـ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: إذَا قَضَى دَيْنَ الْمَيِّتِ يَرْجِعُ بِهِ فِي التَّرِكَةِ، كَمَا فِي التَّكْفِينِ. اهـ.
لكن إن رضي بقية الورثة بأن يكون لكم مقابل الخمسين من البيت فتكونوا شركاء في البيت بنسبة الخمسين لقيمته بالإضافة إلى حصصكم الشرعية فلا بأس، ولمعرفة كيفية قسمة العقار الموروث انظر الفتوى رقم: 97128.
والله أعلم.