الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك أن لا تقدمي على أمر حتى تسألي عن حكم الله فيه أولا خاصة ما يتعلق بالعبادة, أما وقد حصل ما حصل فقد أثمت بتمكينك زوجك من مباشرتك وأنت محرمة، ويجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، ولم يكن يلزمك أن تجددي الإحرام لأن إحرامك الأول لم يفسد، ثم الواجب عليك هو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، أو بدلها وهو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام كفدية الأذى. وإذا اخترت ذبح الشاة فإنها إنما تلزمك أنت لا تلزم زوجك، فإن كان هو الآخر محرما وجبت عليه شاة أخرى.
قال النووي في شرح المهذب: اتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ كَالْمُفَاخَذَةِ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ بِالْيَدِ بِشَهْوَةٍ... * وَمَتَى ثَبَتَ التَّحْرِيمُ فَبَاشَرَ عَمْدًا بِشَهْوَةٍ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَهِيَ شَاةٌ أَوْ بَدَلُهَا مِنْ الْإِطْعَامِ أَوْ الصِّيَامِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ أَنْزَلَ أَمْ لَا... وَلَا يَفْسُدُ نُسُكُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ بِشَهْوَةٍ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ أَنْزَلَ أَمْ لَا. انتهى.
وقوله بلا خلاف يعني عند الشافعية، وإلا فمذهب الحنابلة أنه متى حصل الإنزال فعليه بدنة.
قال ابن قدامة: فأما إن أنزل فعليه بدنة. وبذلك قال الحسن وسعيد بن جبير والثوري وأبو ثور. وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: عليه شاة لأنها مباشرة دون الفرج, فأشبه ما لو لم ينزل. انتهى.
والحاصل أن الواجب عليك مع التوبة هو الفدية وهي كفدية الأذى على التخيير كما مر، وإن كان حصل إنزال فعليك بدنة عند الحنابلة.
والله أعلم.