الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نعم، يجب على كل فرد منكم زكاة نصيبه من المال المختلط بما في ذلك نصيبه من الأرض إذا اشتريت للتجارة، إذا بلغ نصاباً، ولو بضمه إلى ما يملكه هو من مال زكوي آخر، وحال عليه الحول من وقت ملكه، ولا يضم مال الشركاء بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. لأن الخلطة غير معتبرة في الزكاة في غير السائمة في قول أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة: لاتؤثر الخلطة في غير السائمة كالذهب والفضة والزروع والثمار، وعروض التجارة ويكون حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
ومن لم يبلغ نصيبه النصاب لم تجب عليه الزكاة، وانظر الفتوى رقم : 162749، والفتوى رقم : 70797.
والله أعلم.