الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتشبيه الرجل زوجته بأخته، أو مناداته إياها بيا أختي لا يقع به الظهار إلا إذا نواه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110841. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 62237.
والمفهوم من السؤال أن زوج السائلة لم ينو الظهار بقوله لامرأته: (يا أختي) ؛ لأنه لا يعرف أصلا أن هذا ظهار، كما ذكرت السائلة. والزوج في شك مما قال أصلا وكذلك الزوجة تؤكد أنها لم تسمع. فلا ينبغي لهما الالتفات إلى هذه الوساوس والشكوك .
والله أعلم.