الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكن أن تقوم بهذا الحقن امرأة، فلا يجوز عندئذ أن يقوم به رجل، وأما إن تعذر ذلك فيجوز أن يتولاه طبيب مسلم ثقة، ولا تجوز الخلوة بينه وبين والمرأة، فلابد من حضور زوجها، أو امرأة أخرى، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5995.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 8107.
والله أعلم.