هل يجب إبرار القسم وعلى من تكون الكفارة إن أحنث المحلوف عليه الحالف

7-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم من يقسم على أحد جبرا بقوله مثلا " أقسم عليك بالعزيز الجبار أن تفعل كذا " أو بأي صيغة أخرى من صيغ القسم؟ وشكرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الأصل جواز القسم بأسماء الله تعالى وصفاته، أما القسم بغير ذلك فإنه لا يجوز لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف أو يعوِّد نفسه على ذلك، فقد قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224]. ولا يجب على المقسم عليه أن يبر قسمه وخاصة إذا كان في ذلك مشقة أو ضرر.. ولكن يسن له الإبرار لحديث البراء بن عازب- رضي الله عنهما- المتفق عليه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع.. وذكر منها: وإبرار المقسم". إلا إذا ترتب على إبراره ضرر أو مخالفة شرعية -كما أشرنا-  وانظر الفتوى: 111214 ،وما أحيل عليه فيها.

وفي حالة حنثه بعدم إبرار قسمه فإن عليه الكفارة- أي على الحالف- دون المحلوف عليه.

قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل فالكفارة على الحالف. كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة وعطاء، وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه.
والله أعلم.

www.islamweb.net