الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز القسم بأسماء الله تعالى وصفاته، أما القسم بغير ذلك فإنه لا يجوز لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف أو يعوِّد نفسه على ذلك، فقد قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224]. ولا يجب على المقسم عليه أن يبر قسمه وخاصة إذا كان في ذلك مشقة أو ضرر.. ولكن يسن له الإبرار لحديث البراء بن عازب- رضي الله عنهما- المتفق عليه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع.. وذكر منها: وإبرار المقسم". إلا إذا ترتب على إبراره ضرر أو مخالفة شرعية -كما أشرنا- وانظر الفتوى: 111214 ،وما أحيل عليه فيها.
وفي حالة حنثه بعدم إبرار قسمه فإن عليه الكفارة- أي على الحالف- دون المحلوف عليه.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل فالكفارة على الحالف. كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة وعطاء، وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه.
والله أعلم.