الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يبدأ بقضاء الديون قبل تقسيم التركة، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. وما فضل بعد قضاء دين الميت يقسم على ورثته، وإن كانوا محصورين فيما جاء في السؤال فتوزيع التركة بينهم على النحو التالي:
1ـ للزوجتين الثمن، لوجود أولاد للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ويقسم بينهما بالسوية وما بقي فللأولاد ذكورا وإناثا.
وتقسم التركة على ستة وتسعين سهما للزوجتين الثمن وهو اثنا عشر سهما فيكون لكل منهما ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.
وبخصوص توزيع المبلغ المذكور بين الورثة، فالأصل أن لكل وارث من التركة بحسب سهامه منها، وبالتالي يكون توزيع المبلغ بعد حذف الديون كما يلي:
نصيب كل زوجة | 80968.06 |
نصيب كل ابن | 188925.47 |
نصيب كل بنت | 94462.73 |
ولكن نظرا لأن تقويم متروك الميت وكيفية تقسيمه تحتاج إلى مزيد من التدقيق فالصواب أن يرجع فيه لمحكمة شرعية للنظر فى تفاصيل التركة والمتروك، فالتركات أمرها خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.