الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل قد بين مصارف الزكاة في كتابه في قوله تعالى:
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
فلا تبرأ الذمة إلاّ إذا صرفت الزكاة في هذه المصارف أو أحدها، فإن كان خالك واحداً من هذه المصارف جاز لك دفع الزكاة إليه، وإن لم يكن كذلك لم تبرأ الذمة بدفع الزكاة إليه.
وأما عن عدم تمليكه للزكاة، فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين ليتصرفوا فيها كيف شاءوا، لكن إذا عرض عارض يمنع من ذلك كأن يكون الرجل سفيهاً لا يحسن التصرف بالمال أو كانوا صغاراً، فالأولى أن يسلم المال إلى ولي من ليس ماضي التصرف من الفقراء ليقوم بما يراه مناسباً، وقد بينا جواز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة الراجحة وذلك في الفتوى رقم
6513.
والله أعلم.