الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يقصد أن الوعاء المذكور له رائحة ثابتة فيه تشبه رائحة الكحول ولم توضع فيه الكحول أصلا فهذا لا يسلب طهورية الماء وبالتالي فتصح الطهارة به، وإن كان المقصود أن هذا الوعاء قد جعلت فيه كحول وبقيت رائحته ولم تغسل منه بقدر الإمكان فلا يجزئ الوضوء بالماء الموجود فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36727.
وإن كانت الكحول قد غسلت من الوعاء المذكور الغسل المعتاد وعسر زوال الرائحة فإنه يكون قد طهر ولا يضر بقاء الرائحة على ما نرى رجحانه، وبالتالي فتجزئ الطهارة من الإناء المذكور، جاء في المجموع للنووي: وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر وبول المبرسم وبعض أنواع العذرة فقولان وقيل وجهان أصحهما يطهر. انتهى.
وفي الحاوي الكبير للماوردي: فأما الإناء إذا بقيت فيه رائحة الخمر فلم تزل بالغسل فهو أخف حكما من الأرض فمن أصحابنا من قال: يطهر قولا واحدا، لأن بقاء الرائحة فيه لطول المكث وكثرة المجاورة. انتهى.
والله أعلم.