حكم نذر من لم يتزوج الطلاق

3-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
نذر الطلاق: ما حكم نذر شخص لم يتزوج بالطلاق على أمر مباح أو معصية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن هذا النوع من النذر ليس فيه قربة ولا طاعة لله تعالى، ولذلك لا يترتب عليه شيء ولا يلزم الوفاء به؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

فنذر ما ليس بقربة لا ينعقد عند أكثر أهل العلم لما ورواه البخاري وغيره عن ابن عباس- رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.

قال مالك في الموطأ: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. اهـ

وروى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله.. الحديث حسنه الألباني.

وقال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: (وإنما يلزم به) أي بالنذر (ما ندب) أي طلب طلباً غير جازم فيشمل السنة والرغيبة. وانظر الفتوى: 19753.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن نذر المباح يخير صاحبه بين أن يفعله أو يكفر عنه كفارة يمين، وانظر الفتاوى أرقام: 79056، 16155، 3630.

وأما طلاق من لم يتزوج فإنه لا اعتبار له، لما رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح.. الحديث. قال عنه الألباني : حسن صحيح. وانظر الفتويين: 52290 ، 103069.

ولذلك فإن نذر هذا الشخص لا يترتب عليه شيء، وعليه أن يكف عن المعصية.

والله أعلم.

www.islamweb.net