الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذرك ترك الاكتحال يعتبر من نذر ترك المباح الذي لا ينعقد ولا يلزم منه شيء عند جمهور أهل العلم، لأنه ليس بنذر قربة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وقال العلامة خليل في المختصر مع شرحه: وإنما يلزم به ما ندب: يعني أن النذر لا يلزم منه إلا ما كان مندوبا فعله أو تركه، فلا يلزم في المباح؛ كنذر: علي أن أمشي في السوق، إذ لا قربة فيه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نذر المباح يخير صاحبه بين أن يفعله أو يكفر عنه كفارة يمين، ولذلك فإذا أخرجت عنه كفارة يمين كان ذلك أحوط، كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 113579.
فننصحك بترك الوفاء بما نذرت، والتكفير، لأن الاكتحال سنة، وكفارة اليمين فيها مخرج من النذر، وقد رجح وجوبها عند عدم القيام بنذر المباح بعض أهل العلم.
والله أعلم.