الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف ويقوم بحقه الذي أوجبه الشرع، ومن ذلك أن ينفق الزوج على زوجته بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على نفسها أو بيتها ولو كانت غنية إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها فهو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه فيلزمها الوفاء به، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.
وعليه، فإن أذنت لزوجتك في العمل من غير اشتراط شيء تعطيه لك، فلا حق لك في شيء من راتبها، وأما إن كنت أذنت لها في الخروج للعمل بشرط أن تعطيك قدرا معينا من راتبها فلك ما اشترطته عليها، كما بيناه في الفتاوى المشار إليها، وليس في الشرع تحديد للقدر الذي تعطيه الزوجة لزوجها مقابل السماح لها بالخروج للعمل، وإنما يرجع الأمر إلى اتفاق الزوجين وانظر الفتوى رقم: 175721.
والله أعلم.