الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من تهاونك في إخراج الزكاة، فإن منع الزكاة والبخل بها من أكبر الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 117113 ، ثم إن كان المال الذي تدخره قد بلغ نصابا وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، أو خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا فالواجب عليك إخراج زكاته في كل حول هجري ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، فإن جهلت وقت بلوغ المال نصابا ومقدار المال الواجب زكاته فاعمل بالتحري، وأخرج ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظر الفتوى رقم: 121816 ، ورقم 121528.
والله أعلم.