الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فإن للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.
والجد والد ويأخذ نصيب الأب عند عدمه.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب .. اهـ.
وقال صاحب الرحبية:
والجد مثل الأب عند فقده * في حوز ما يصيبه ومده
وما بقي بعد نصيب الجد يأخذه أبناء الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للجد سدسها: ثلاثة، ولكل ابن ابن: خمسة. وهذه صورتها:
التركة | 6*3 | 18 |
الجد | 1 | 3 |
أبناء الابن 3 | 5 | 15 |
الله أعلم.