مات عن جد لأب وثلاثة أبناء ابن

29-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 3
(جد (أبو الأب))

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فإن للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.

والجد والد ويأخذ نصيب الأب عند عدمه.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب .. اهـ.

وقال صاحب الرحبية:

والجد مثل الأب عند فقده   * في حوز ما يصيبه ومده

وما بقي بعد نصيب الجد يأخذه أبناء الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للجد سدسها: ثلاثة، ولكل ابن ابن: خمسة. وهذه صورتها:

التركة 6*3 18
الجد 1 3
أبناء الابن 3 5 15

 

الله أعلم.

www.islamweb.net