الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب زكاة رأس المال المذكور مع أرباحه إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارية تملكها، وذلك لأن الأرباح ناتجة عنه، فإذا زكي مال التجارة زكي كله برأس ماله وربحه ولو لم يحل الحول على الربح، لأنه تابع لرأس المال، كما تجب الزكاة في المبلغ الذي أضيف إلى رأس المال مع أرباحه أيضا إذا حال عليه الحول اعتبارا من يوم ملكه وليس اعتبارا بوقت إضافته لمال التجارة، فتجب زكاته، ولو لم يبلغ النصاب، لأنه تبع للنصاب الذي تتجر به باعتبارالجميع جنسا واحدا وفي ملك شخص واحد، فإن استهلك قبل نهاية حوله لم تجب فيه الزكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 26658، 169415، 152255، 99948.
والله أعلم.