أحكام طلب الزوجة الطلاق

22-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت منذ سبعة أشهر ونظرا لعملي بالسعودية سافرت بعد شهر من زواجي وحاولت عمل استقدام أو زيارة لزوجتي ولم أستطع، فذهبت في إجازة لتلطيف الأجواء مع زوجتي, مع العلم أن زوجتي تعيش مع والدي ووالدتي في المنزل، حدثت مشكله بين أمي وزوجتي وتركت زوجتي المنزل, فجاء إلينا والدها في نفس اليوم وجلست معه لأوضح الوضع, وتفاجأت بوالدة زوجتي تأتي وتصرخ وتوجه إهانات لوالدتي وبعدها جاء أخو زوجتي وسبني، وفي اليوم التالي جاء والدها فقال والدي له أن يبقي بنته عنده حتى نشتري شقة ثم سافرت وبعد سفري بأسبوع علمت برفع زوجتي دعوى طلاق، فهل لزوجتي حق في القيمة وهي عبارة عن ورقة موقعة مني بمبلغ 75000 جنيه قيمة أثاث وفرش الشقة مع العلم أن الاتفاق كان على أن أشتري شقة بعد سنة من الزواج؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما يكتب في قائمة المنقولات حق للزوجة، كما بيناه في الفتوى رقم: 176941.

لكن إن كانت زوجتك تطلب الطلاق من غير مسوّغ فمن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك حقّها أو بعضه، وانظر الفتوى رقم: 8649.

مع التنبيه إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك، فإذا لم يوفر لها الزوج مسكنا مستقلا كان ذلك مسوغا لطلب الطلاق، ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق راجع الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.

إلا أنك إذا كنت قد اشترطت عليها السكن في بيت أهلك حتى توفر لها مسكنا بعد سنة، فلا حق لها في مطالبتك قبل انقضاء السنة بمسكن مستقل ما لم يقع عليها ضرر حقيقي بمساكنة أهلك، قال ابن تيمية: ومَنْ شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره غير ما شرط لها.

وانظر الفتوى رقم: 28860.

وما دامت المسألة قد عرضت على المحكمة فإنها تفصل فيها على نحو ما يثبت عندها.

والله أعلم.

www.islamweb.net