الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تأخير إجراءات توثيق الدخول في الإسلام بعض الوقت لمصلحة في التأخير، وانظري الفتوى رقم: 57186.
وعليه، فلا حرج على هذا الرجل في تأخير إشهار إسلامه خوفا من إضرار إخوته به، أما مسألة ميراثه من أبيه النصراني، فإن كان الأب مات قبل أن يسلم الابن فحقه ثابت في ميراث أبيه، وأما إن كان الأب توفي بعد إسلام الابن ففي ميراثه من أبيه خلاف، فجمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا بإرث المسلم من الكافر غير الحربي ، كما بيناه في الفتوى رقم: 20265.
فعلى قول الجمهور لا حق للرجل في ميراث أبيه غير المسلم، وأما على القول الآخر فله ميراثه، وكون أبيه كان يتاجر في الخمر لا يحرم عليه الميراث، لأن الخمر عند الذميين مال متقوم، وراجعي الفتوى رقم: 104058.
أما اقتراض مال يرد بزيادة مشروطة في العقد فهو ربا محرم، وهو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، وإذا استدعى ذلك تقديم رشوة كان الإثم أعظم، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 129106، 118596، 23860.
والله علم.