الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن تقسيم التركة هو كما يلي :
1ـ للزوجة الثمن لوجود أولاد للميت لقوله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصح المسألة من 96 للزوجة ثمنها وهو اثنا عشر، فتبقي أربعة وثمانون سهما لكل بنت سبعة أسهم ولكل ولد أربعة عشر سهما.
وقولك إن إحدى البنات أخت لكم من جهة الأب فقط، فهذا لا يمنعها من الإرث لأنها تشترك معكم في البنوة للميت.
أما الأخت الشقيقة للميت فلا إرث لها فهي محجوبة حجب حرمان بأولاد الميت الذكور.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
التركة | 8*12 | 96 |
الزوجة | 1 | 12 |
البنات 4 الأبناء 4 |
7 |
28 56 |
والله أعلم.