مات عن أب وأم وزوجة وابن وبنتين

20-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لكل واحد من أبويه ـ الأب والأم ـ السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأبوين والزوجة فهو للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثمن والسدس ـ وتصح من ستة وتسعين؛ لكل واحد من الأبوين سدسها: ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما، ولكل واحدة من البنتين: ثلاثة عشر سهما، وللابن ستة وعشرون سهما، وهذه صورتها: 
 

الورثة 24*4 96
الأب 4 16
الأم 4 16
الزوجة 3 12

2 بنت

1 ابن

13

26

26

والله أعلم.

www.islamweb.net