الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما داموا يشترون الهواتف من الشركات ولو بنظام التقسيط فإنهم يملكون التصرف فيها بذلك العقد، ولهم بيعها ما لم تكن الشركة اتفقت معهم على عدم بيعها حتى تستوفي منهم كامل الأقساط، فهذا من باب رهنها في ثمنها، فقد نص أهل العلم على جواز رهن المبيع في ثمنه، جاء في المغني لابن قدامة: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح..... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وجاء في قرار مؤتمره السادس سنة 1410، حول الرهن العقاري أنه: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. اهـ
وعليه، فإذا كان بيع هذه الهواتف يتم بغير إذن وعلم الشركات ـ كما هو المتبادر ـ ويريد هولاء الأشخاص بهذا البيع عدم دفع ما تبقى في ذمتهم من أقساط، فإن في شرائها من هؤلاء تضييعا لحق هذا الشركات فلا يجوز لمن علم حالهم أن يشتري منهم هذه الهواتف.
والله أعلم.