الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأب التصرف في مال ابنه بما تقتضيه المصلحة له، قال النووي في المنهاج: ويتصرف الولي بالمصلحة.
وفي الفقه الإسلامي وأدلته: وللولي شراء العقار للمولى عليه ليستغل.
وعليه، فإن رأيت أن المصلحة في شراء عقار من مال البنت واستثماره في ذلك المجال فلا حرج عليك في ذلك وأجرة العقار للبنت لا لك إلا إذا احتجت إليها فلا حرج عليك في ذلك وفق شروط وضوابط بيناها في الفتوى رقم: 46692.
والله أعلم.