الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم :1496.
فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق مغلوبا على عقله فلا يقع طلاقه، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده ، أما إن كان الغضب لم يسلبه وعيه فطلاقه نافذ ، وإن كان وقع قبل الدخول فهو طلاق بائن لا يملك فيه الرجعة، فإن كان أرجعك بعد الطلاق (قبل أن يدخل بك أو يخلو بك خلوة صحيحة) من غير تجديد عقد فلست له بزوجة ولا يلحقك طلاقه ، وعليه أن يجدد العقد مع وليك في حضور شاهدين إن كنتما ترغبان في الزواج، وانظري الفتوى رقم : 20741.
وإن كان سلوك زوجك بالحال التي وصفت فينبغي أن يسعى في علاج نفسه عند الأطباء المختصين ، فعن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أبو داود.
ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.