الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحسن بنا أن ننظر أولا في مسألة منع الزوج زوجته من تعليم الأطفال في بيته هل من حقه ذلك أو لا؟ نص فقهاء الشافعية على أن من حقه منعها منه، معللين بدفع الحرج عن الزوج فيما إذا رغب في قضاء وطره من زوجته، جاء في حاشية قليوبي قوله: قال شيخنا: ويؤخذ من ذلك منعها من تعليم صغائر، لأنه يحتشم عن أخذها من عندهن لقضاء وطره بخلاف نحو خياطة. اهـ.
وبما أن الزوج قد رخص في مسألتنا هذه ـ محل السؤال ـ لزوجته في تدريس هؤلاء الطالبات.. فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه ليس من حقه منعها من أخذ أجرة على ذلك، يؤيده ما ذكروا في النص السابق من أنه ليس له منعها من الخياطة ونحوها.
وننبه إلى أن هنالك خلافا بين أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 106602، ففيها ترجيح القول بجواز أخذ الأجرة على ذلك.
والله أعلم.