الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما جرى منك مجرد وعد؛ بأن قلت أواعد الله على كذا فإن الوعد المجرد لا يلزم منه شيء؛ فليس هو بيمين؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله أو صفاته، وانظر الفتوى: 62337. وليس بنذر؛ لأن النذر لا ينعقد إلا بلفظ يشعر بالتزام المكلف ما ندب، وانظر الفتويين: 49573، 105334؛ ولذلك فإنه لا يجب فيه شيء، ولكن يستحب الوفاء به وخصوصاً إذا كان بين العبد وربه- جل وعلا-، وانظر الفتوى: 20417.
أما إذا كان ما جرى منك عهدا؛ بأن قلت: أعاهد الله على كذا ففيه اختلاف بين أهل العلم يمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 178755، وراجع أيضا الفتوى رقم: 7375.
وعلى أن العهد يمين فإذا كنت حنثت في عهد الله ثلاث مرات فإن عليك ثلاث كفارات، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام. وتفعل ذلك عن كل يمين حنثت فيها. ولمعرفة ما ينعقد به النذر انظر الفتويين : 174367، 43335 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.