الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأكل والشرب، ليسا من نواقض الوضوء، ما لم يكن المأكول لحم إبل؛ وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في ثمانية أمور بالاستقراء، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وهي:
1- الخارج من السبيلين، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا أو نجسًا؛ لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ {النساء:43}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف؛ حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. متفق عليه.
2- سيلان الدم الكثير، أو القيح، أو الصديد، أو القيء الكثير، كما يرى الحنفية، والحنابلة؛ لما رواه الإمام أحمد، والترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فليتوضأ. أخرجه ابن ماجه.
والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
3- زوال العقل بجنون، أو تغطيته بسكر، أو إغماء، أو نوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام، فليتوضأ،" رواه أحمد، وابن ماجه بإسناد حسن، ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا، من جالس، أو قائم، فلا ينقض حينئذ؛ لقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون. رواه مسلم. والمقصود أنهم ينامون جلوسًا، ينتظرون الصلاة، كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
4- مس القبل، أو الدبر باليد، بدون حائل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه، فليتوضأ. رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه.
5- لمس الرجل لبشرة المرأة، أو لمسها لبشرته بشهوة؛ لقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ {النساء:43}.
والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأن المقصود بالملامسة الجماع.
6- أكل لحم الإبل؛ لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». رواه مسلم.
7- غسل الميت؛ لأن ابن عمر، وابن عباس، كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء.
8- الردة عن الإسلام، لقوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {الزمر:65}.
والله أعلم.