الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تملك نصابا تجب فيه الزكاة فليس عليك شيء، ولا يلزمك الادخار لتجب عليك الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 139404.
وما تخرجه من مالك الذي لا تجب عليك فيه الزكاة يعد صدقة وتطوعا منك يكتب لك أجرها إن شاء الله، وأقاربك المحتاجون هم أولى الناس بها، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعهد الذي أخذته على نفسك إن كان تلفظا منك باللسان بأنك تعاهد الله على كذا فقد بينا حكمه وما يلزم منه في الفتوى رقم: 135742. فانظرها، وأما إن كان شيئا أضمرته في نفسك ولم تتلفظ بلفظ مشعر بالالتزام فلا يلزمك بهذا العهد شيء، وانظر الفتوى رقم: 147685.
والله أعلم.