الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى عليك أن الشرع أباح للرجل أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة بشرط أن يعدل بينهن ويوفيهن حقهن، فإن كان الحال كما ذكرت من مرض زوجتك وتعذر إعفافها لك فلا ريب في إباحة زواجك من أخرى بل ربما يجب عليك ذلك إذا خشيت الوقوع في الحرام إن لم تتزوج، وانظر الفتوى رقم : 125709.
لكن ننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات – وإن كان بغرض الزواج- هو باب فتنة وذريعة فساد وشر ، كما ننبهك إلى أن الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين ، لكن إذا رجوت إسلام هذه المرأة فلا مانع من زواجها قبل إسلامها إذا كانت كتابية أي يهودية أو نصرانية بشرط أن تكون عفيفة ، وانظر شروط نكاح الكتابية في الفتوى رقم :80265.
بل استحب بعض أهل العلم زواج الكتابية عند رجاء إسلامها.
قال الشربيني: وقد يقال باستحباب نكاحها (الكتابية) إذا رجي إسلامها. مغني المحتاج.
وأمّا إذا كانت هذه المرأة غير كتابية فلا يجوز لك نكاحها قبل إسلامها، قال تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. البقرة (221).
وإذا تزوجت فعليك أن تعدل بين زوجتيك فتقيم مع كل منهما قدر ما تقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهما حقها في القسم، وانظر الفتوى رقم : 132849.
والله أعلم.