الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد أرجعك قبل انقضاء عدتك من طلاقه، فالرجعة صحيحة، ولا تتوقف صحة الرجعة على علمك أو رضاك أو ذهابك إليه، وإنما تحصل الرجعة بمجرد قوله: راجعت زوجتي أو بمعناها مع نية الرجعة، وانظري الفتوى رقم: 30719، فيما تحصل به الرجعة.
أما إذا لم يكن زوجك قد تلفظ بالرجعة حتى انقضت عدتك فقد بنت منه ولا يلحقك طلاقه، وهذا هو الظاهر من كلام زوجك لأن مجرد طلب زوجك أن تسافري إليه لا تحصل به الرجعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 176689.
والله أعلم.