الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فما دمتم قد اشتريتم الأرض بنية التجارة – البناء عليها وبيعها – فإنها تعتبر من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة كل عام إلى أن تباع، فعند حولان الحول على المال الذي اشتريت به تقوم الأرض بما عليها من بناء بسعر السوق – وليس بالسعر الذي اشتريت به الأرض أو تكاليف البناء - وينظر كل واحد من المشاركين في نصيبه منها فإن بلغ نصابا ولو بانضمامه إلى ما يملك من نقود أو عروض تجارة حال حولها فإنه يخرج ربع العشر: 2.5 % , وقد بينا حكم الأرض التي اشتريت بنية البناء عليها وبيعها وأن الزكاة واجبة فيها كما في الفتوى رقم: 117014. وبينا كيفية زكاتها في الفتوى رقم: 151523.
وقولك هل يعقل ... إلخ جوابه: نعم لا مانع شرعا ولا عقلا، فعروض التجارة تجب فيها الزكاة ولو بقيت عند صاحبها سنين ما لم يقطع نية التجارة عنها. وكونكم لم تجدوا ما تكملون به البناء ليس عذرا في قطع الزكاة عنها، وأنتم لا تطالبون بزكاة قيمتها النهائية بعد اكتمال البناء، وإنما بزكاة ما هو موجود وهذا هو العدل.
والله تعالى أعلم.