الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكتابة المورث شيئا من تركته لزوجته أو أولاده الذكور دون البنات تعتبر كتابة جائرة ووصية لوارث لا عبرة بها، والوصية للوارث ليست ملزمة ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، فإذا لم يرض البنات فلهن الحق في أخذ نصيبهن مما كتبه لكم والدكم، فإذا لم تعطوهن نصيبهن فإنكم تأثمون وتعتبرون من أكلة أموال الناس بالباطل، وانظر الفتويين رقم: 121878، ورقم: 170967، عن الوصية للوارث.
ونرجو أن يكون تمكينكم البنات من أخذ حقهن سببا في التخفيف أو العفو عن والدكم، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة واثنين وخمسين سهما, للزوجة ثمنها, تسعة عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة | 8 * 19 | 152 |
زوجة | 1 | 19 |
7 ابن 5 بنت |
7 |
98 35 |
والله أعلم.