رطوبات الفرج يختلف حكمها عن حكم الصفرة والكدرة

1-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا. هل الإفرازات الصفراء المستمرة التي في مدة الطهر توجب الاستنجاء ؟
في السابق لم أكن أعلم بأنها ناقضة للوضوء؛ لأنه لم يخطر في بالي أبدا أنها نجاسة، وبعدها قرأت فتوى أن الرطوبة طاهرة ولكن يلزمها الوضوء ولا يلزمها غسل ما أصابها من البدن، فكنت أتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولكن لا أستنجي.
وقرأت فتوى أن الصفرة في زمن الطهر يجب الاستنجاء منها والوضوء.
فهل هذه الإفرازات المستمرة معي أغلب الوقت يجب أن أستنجي منها قبل أن أتوضأ ولكل صلاة !
وهل يجزئني أن أستنجي قبل دخول الوقت بنصف ساعة مثلا إن في ذلك مشقة عظيمة جدا، وخاصة لمن تعاني من الوسواس القهري الشديد ..
وما حكم صلواتي تلك ؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاعلمي أن كل ما يخرج من السبيل فإنه يعد ناقضا للوضوء، ثم إن كان هذا الخارج مما يعرف برطوبات الفرج فإنها طاهرة على الراجح من قولي العلماء، ولكنها ناقضة للوضوء في قول عامتهم لكونها خارجة من السبيل، وانظري الفتوى رقم: 110928 .

وأما إن كانت هذه الإفرازات صفرة أو كدرة فهذه الصفرة ناقضة للوضوء، وهي نجسة، فيجب الاستنجاء منها وتطهير ما أصاب الثياب والبدن، وليست هي من رطوبات الفرج المحكوم بطهارتها على الراجح.

قال في مغني المحتاج: والصفرة والكدرة ليستا بدم وهما نجسان. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 127850 . ولمعرفة الفرق وكيفية التمييز بين الصفرة ورطوبات الفرج انظري الفتوى رقم: 167711.

فإذا علمت هذا فإن من كانت مبتلاة بسلس هذه الصفرة فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، ويلزمها التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع لئلا تنتشر النجاسة في الثياب، ولا يلزمها إعادة تعصيب المحل عند كل وضوء، وهذا أمر يسير جدا بحمد الله، فما عليك إلا أن تتحفظي بالصفة المذكورة ثم تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويرى المالكية أنه لا يلزمك التحفظ ولا الوضوء لكل صلاة، ولكن مذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة.

وأما ما مضى من صلوات فإنه لا يلزمك قضاؤها إن شاء الله، فإن غاية الأمر أنك صليت متلبسة بنجاسة وأنت تجهلين كونها نجاسة، والراجح أن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 111752. وأما ما صليته من صلوات دون أن تتوضئي من هذه الصفرة ظانة أنها لا تنقض الوضوء ففي وجوب قضائه خلاف بين العلماء، وانظري لتفصيله الفتوى رقم: 125226. وقد مر بك مذهب المالكية في المسألة، والأحوط أن تقضي هذه الصلوات إبراء للذمة بيقين، ولبيان كيفية القضاء إن أردت الاحتياط انظري الفتوى رقم: 70806.

ولا يفوتنا أن نحذرك من الوساوس والاسترسال معها فإن ذلك يفضي إلى شر عظيم، وانظري الفتوى رقم: 134196.

والله أعلم.

www.islamweb.net