الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك تغليف مثل هذه المجلة التي تروج للحرام وتدعو إلى الباطل لقوله تعالى : وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وإذا كان الغالب على عملك هو تلك الأمور المحرمة فلا يجوز لك البقاء فيه، والأجرة المأخوذة عوضا عنه محرمة لأنه مقابل عمل محرم، ويتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين .
وأما لو كان ماذكرته عارضا فعليك الامتناع عنه فيما يستقبل، ويجوز لك البقاء في عملك، وإذا كان ذلك لا قيمة له من الأجرة فالأجرة مباحة وإلا فتخلص مما يقابله من الأجرة، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 140712.
والله أعلم.