الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك أن هذا الشخص نذر أولا صيام شهر ثم أتبعه بشهر آخر فقال: هما شهران، وليس شهرا واحدا فإن عليه صيام شهرين إذا تحقق الشيء الذي علق عليه نذره في الفترة التي عينها ـ كما يظهر لنا من معطيات السؤال ـ وإذا كان قصده أنه سيصوم شهرين زيادة على الشهر الذي نذر أولا، فإن عليه صيام شهرين زيادة عليه، فيكون الجميع ثلاثة أشهر؛ لأن النذر واليمين مبناهما على النية، كما قال أهل العلم.
وأما قول السائل: أيّ النذر يصوم: الشهر؟ أم الشهران؟ فجوابه أنه لا بد من صوم شهرين على الأقل، لأن ذمته لا تبرأ بأقل منهما لقوله: إنه سيصوم شهرين وليس شهرا، ويلزمه تتابع الصوم عند الحنابلة، ولا يلزمه التتابع عند الجمهور إلا إذا نوى التتابع، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 10904.
والله أعلم.