الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يزوج المرأة هو وليها الشرعي، وهو على الترتيب: أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظر ترتيب ولاية الزواج في الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.
وإذا تزوجت بدون وليها فيكون نكاحها باطلا على قول الجمهور، لكن إذا كانت المحكمة الشرعية أقرته فإن حكم القاضي يرفع الخلاف ويصير العقد صحيحا، وعليه فيكون الأمر بيد أختكم فإن شاءت طلقتها المحكمة رفعا للضرر الحاصل عليها من الاستمرار مع ذلك الرجل الذي يسيء معاملتها، وإن شاءت صبرت عليه ولا داعي لتجديد العقد، فالنكاح المختلف فيه يصح إذا حكم القاضي بصحته كما تقدم، أما أنتم فليس لكم حق التدخل إلا في إطار النصح والتوجيه إلى المصلحة ما دامت المحكمة الشرعية أقرت هذا النكاح واعترفت به.
والله أعلم.