الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وصية هذه المرأة للمبرات وصية صحيحة؛ فتخرج هذه الوصية من تركتها، ويقسم الباقي على ورثتها، ويكون لزوجها نصف الباقي بعد الوصية، ولورثتها- من العصبة أو غيرهم- النصف الآخر.
وأما وصية الزوج الذي لا وارث له لزوجته بجميع ماله.. فإنها جائزة عند كثير من أهل العلم إذا تمت بشروطها؛ لأن المنع من الإيصاء للوارث أو بزائد الثلث إنما هو لحق الورثة.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: فأما من لا وارث له : فتجوز وصيته بجميع ماله، هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ومنهم أبو بكر ، و القاضي ، و الشريف وأبو الخطاب ، و الشيرازي ، والمصنف ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، و المحرر ، و الرعايتين ، و الحاوي الصغير ، و الفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وعنه- الإمام أحمد-لا تجوز إلا بالثلث.
ولكن هذه الوصية قد بطلت من جهة أن الزوجة قد توفيت قبل الزوج، ولذلك فإنه لا حظ لعصبة زوجته في شيء من تركته؛ لأن الوصية لها لم تصح. وفي حال بطلان الوصية؛ فإنها ترجع تركة.
قال ابن رشد: كل وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصَى له قبل الموصِي أو لغير ذلك فإنها ترجع ميراثا.
ولذلك فإن وصية هذا الرجل الذي لا وارث له رجعت تركة لبطلان الوصية، وفي هذه الحالة فإنها ترجع إلى بيت مال المسلمين إن كان منتظما، وإلا فإن جماعة المسلمين تصرفها في مصالح المسلمين العامة وفي وجوه البر وأعمال الخير.. وانظر الفتاوى أرقام: 58655، 52128، 104096 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.