الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنك المذكور فيما لا يتصل بالمعاملات المحرمة من قروض ربوية ونحوها لا حرج فيه، وأما العمل فيما يتصل بتلك المعاملات المحرمة فلا يجوز، وتسمية الفائدة الربوية رسوما أوتغطية مصاريف إدارية ونحوه لا يغير من حكمها شيئا ما دامت مرتبطة بمبلغ القرض أوكان سببها التأخر في السداد، وأما الرسوم والمصاريف إذا كانت مبلغاً مقطوعاً ومتناسباً مع العمل والجهد، غير مبالغ فيه، وليس نسبة مرتبطة بمبلغ القرض فلا حرج فيها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 ـ10/2ـ و13ـ 1/3.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 93552،171201.
والله أعلم.