حكم العمل في دائرة قانونية تابعة لبنك ربوي

25-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم الشرع في العمل في الدائرة القانونية لدى بنك حكومي تنموي يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، علماً بأنه يقوم بتمويل المشاريع التنموية ومنح تسهيلات مالية مدعومة من الحكومة بنسبة كبيرة، وما يأخذه البنك من المقترض هو عبارة عن رسم إداري رمزي - وهو ما يعرف بالفائدة لدى سائر البنوك التجارية - لتغطية مصاريف ونفقات البنك من رواتب للموظفين ودفع الإيجارات وفواتير الكهرباء والماء الخ.. علماً بأنه وفي حالة التعسر عن السداد يصبح مبلغ التمويل حالاً بأكمله وتزول نسبة دعم الحكومة للقرض، علاوة على الفوائد التأخيرية المتفق عليها في العقد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعمل في البنك المذكور فيما لا يتصل بالمعاملات المحرمة من قروض ربوية ونحوها لا حرج فيه، وأما العمل فيما يتصل بتلك المعاملات المحرمة فلا يجوز، وتسمية الفائدة الربوية رسوما أوتغطية مصاريف إدارية ونحوه لا يغير من حكمها شيئا ما دامت مرتبطة بمبلغ القرض أوكان سببها التأخر في السداد، وأما الرسوم والمصاريف إذا كانت مبلغاً مقطوعاً ومتناسباً مع العمل والجهد، غير مبالغ فيه، وليس نسبة مرتبطة بمبلغ القرض فلا حرج فيها.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 ـ10/2ـ و13ـ 1/3.
 ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 93552،171201.

والله أعلم.

www.islamweb.net