الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نعتمده ونفتي به هو أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، فإذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوما أو رأت المرأة دما بعد أقل من ثلاثة عشر يوما من انقطاع الدم بحيث لم يمكن جعله مع ما قبله حيضة واحدة فحينئذ يحكم بكون المرأة مستحاضة، وقد بينا الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا وما لا يكون حيضا، بل يكون استحاضة في الفتوى رقم: 118286.
وللفائدة حول حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.
وعلى ما مر فاعتبارك الدم الذي رأيته بعد عشرة أيام من انقطاع الدم حيضا غير صحيح إذا كان مجموع الدمين وما بينهما من نقاء يزيد على خمسة عشر يوما، وكلام من لم يجعل لأكثر الحيض أو لأقل الطهر بين الحيضتين حدا لا ينضبط ومن ثم فلا نرى الفتوى به، وإذا كنت مقتنعة به فاستفتي من يراه ويفتي به حتى يبين لك ضابط ما يكون حيضا وما يكون استحاضة، ثم إذا استحيضت المرأة فإنها ترجع إلى عادتها السابقة على الاستحاضة، فإن لم تكن لها عادة رجعت إلى التمييز الصالح فتعد ما ميزت فيه صفة دم الحيض حيضا وتعد ما عداه استحاضة، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز جلست غالب عادة النساء من أهلها ستة أيام أو سبعة بالتحري ويكون ما عداها استحاضة، وهذه الأحكام مفصلة في موقعنا في فتاوى كثيرة جدا، فأنت إن لم تكن لك عادة وكنت تعملين بالتمييز الصالح فتعدين ما ترين فيه صفة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه حيضا وما عداه تعدينه استحاضة فما تفعلينه صحيح.
والله أعلم.