الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على سؤالك ستكون في النقاط التالية :
1ـ لم يكن يجوز لزوجتك أن تؤذيك بقول أو فعل، وكان الأجدر بها أن تحسن معاملتك، لما ثبت من ترغيب الشرع الزوجة في طاعة زوجها والإحسان إليه، وراجع الفتوى رقم: 4373.
2ـ مجرد التراضي على الطلاق من غير تلفظ به بلفظ صريح أو كناية مع النية لا يلزم فيه شيء كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 152637.
3ـ عبارة " أنت طالق " من ألفاظ الطلاق الصريحة التى يقع بها من غير احتياج لنية.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
وبناء على ذلك فقد لزمتك طلقتان لأجل التلفظ بعبارة " أنت طالق " مرتين وأنت تعي ما تقول.
ومحل لزوم الطلقة الثانية إذا كنت قد أوقعتها وزوجتك فى عصمتك لكونها أثناء العدة من الطلاق الأول، أو لكونك قد راجعتها قبل تمام عدتها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، فإن كانت الطلقة الثانية قد وقعت بعد تمام عدة زوجتك من غير ارتجاع فهي غير نافذة لكونها لم تصادف محلا للطلاق. وفي حال لزوم طلقة أو اثنتين فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن مجموع الطلاق ثلاثا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719 . فإن انقضت عدتها من غير ارتجاع فلا تحل لك إلا بعقد جديد.
والله أعلم.